قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الرابع — تنظيم المجمع وسيره › الفرع الأول — المجلس
المادة 16
يعد المجلس الهيئة العليا للمجمع ويتشكل من مجموع أعضائه.
يكلف المجلس، لا سيما بما يأتي :
– انتخاب أعضاء المكتب،
– المصادقة على النظام الداخلي للمجمع،
– المصادقة على برنامج نشاطات المجمع الذي يقترحه المكتب،
– دراسة المسائل المتعلقة باللغة الأمازيغية التي يعرضها عليه رئيس المجمع،
– المصادقة على أشغال اللجان المتخصصة،
– المصادقة على ميزانية المجمع،
– المصادقة على التقرير السنوي للمجمع.