قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الرابع — تنظيم المجمع وسيره
المادة 15
يزود المجمع بأمانة إدارية يسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة رئيس المجمع. 25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م