قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الرابع — تنظيم المجمع وسيره
المادة 14
يضم المجمع الأجهزة الآتية :
– المجلس،
– الرئيس،
– المكتب،
– اللجان المتخصصة.