قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الثالث — تشكيلة المجمع وكيفيات تعيين أعضائه
المادة 12
يتم اختيار أعضاء المجمع من بين الباحثين والخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين علوم اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة، الذين يتمتعون بالجنسية الجزائرية ولهم مستوى جامعي.