قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الثالث — تشكيلة المجمع وكيفيات تعيين أعضائه
المادة 11
يتشكل المجمع من خمسين (50) عضوا، على الأكثر.
يمكن هذا المجمع أن يستعين بكل شخص أو مؤسسة من شأنهما مساعدته في أشغاله.