قانون رقم 18-17
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الثاني — مهام المجمع
المادة 10
يمكن المجمع إقامة علاقات تبادل مع المجامع والهيئات اللسانية المماثلة الوطنية و/أو الدولية.
ويشارك في أنشطة المجامع والهيئات ذات العلاقة بمهامه.