قانون رقم 18-16
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
ملغى
قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 27
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 5 سبتمبر سنة 2018 م