قانون رقم 18-16
· ج.ر عدد 54 لسنة 2018
ملغى
قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة أمام المجلس الدستوري
المادة 22
تكون جلسة المجلس الدستوري علنية، إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله.
يتم تمكين الأطراف، الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا.