قانون رقم 18-16 · ج.ر عدد 54 لسنة 2018 ملغى
قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

الفصل الثالث — الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة

المادة 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.