الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 90
تبقى النصوص التي تحكم التسيير والإجراءات الميزانياتية للمؤسسات والهيئات العمومية، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التي تعوضها.
تظل سارية المفعول، الأحكام الواردة في القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالتقادم الرباعي وكذا إنشاء بيانات تنفيذية لتحصيل المستحقات غير تلك المتعلقة بالضريبة والأملاك، المحدثة لفائدة مصالح الدولة، وغير المدرجة في هذا القانون، وذلك حتى صدور حكم قانون المالية الذي يؤطرها، وعند الاقتضاء، حكم من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.