قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الرابع — تنفيذ قوانين المالية
المادة 84
تخضع لأحكام خاصة موارد الجمعيات المعترف بها ذات مصلحة عامة و/أو منفعة عمومية وكل هيئة أخرى ذات نفس الطبيعة، مهما كانت أنظمتها القانونية، والتي تستفيد من تخصيصات من الأموال العمومية أو التي تطلب الهبة العمومية من أجل دعم، لا سيما قضايا إنسانية أو اجتماعية أو علمية أو تربوية أو ثقافية أو رياضية.
يحدد قانون المالية شروط تخصيص هذه الموارد ورقابتها.