الباب الرابع — تنفيذ قوانين المالية
المادة 83
يتم تسجيل التخصيصات والمساهمات في ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية ولكل هيئة أخرى مهما كانت طبيعتها القانونية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والموجهة لتمويل تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/أو من أجل تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية، لا سيما على أساس تقديم مخطط عملها وتقديراتها الميزانياتية السنوية.
تحدد شروط تنفيذ هذا الحكم بموجب القانون.