قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الرابع — تنفيذ قوانين المالية
المادة 82
تحدد، عن طريق التنظيم، شروط نضج وتسجيل البرامج وكيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية وكذا الجوانب المتعلقة بمدوّنة المحاسبة وتقنيات التسجيل التي تسمح بمسك الحسابات بطريقة صادقة ووفية وشفافة.