الباب الرابع — تنفيذ قوانين المالية
المادة 79
البرنامج هو وحدة تنفيذ الاعتمادات المالية.
يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها، بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالية. ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي وحسب الأبواب، وحسب التخصيص بالنسبة للاعتمادات غير المخصصة.
يتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن : 22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م
– المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج،
– الهيئات الإقليمية عندما تكلف بتنفيذ كل أو جزء من برنامج.
تحدد العلاقات بين الدولة ومسيري البرامج المسؤولين عن الهيئات والمؤسسات العمومية والهيئات الإقليمية، بصفة تعاقدية أو اتفاقية، وذلك عند تنفيذهم كل أو جزء من برنامج.