قانون رقم 18-15 · ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.

الباب الثالث — تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها › الفصل الثالث — المصادقة على قوانين المالية

المادة 78

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.