الباب الثالث — تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها › الفصل الثاني — الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية
المادة 75
يرفق مشروع قانون المالية للسنة بما يأتي : )1 تقرير عن الوضعية والآفاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط ويبرز على الخصوص التوازنات الاقتصادية والمالية التقديرية، )2 ملاحق تفسيرية يبيّن فيها، لا سيما التطور حسب صنف الضرائب بما فيها تلك المتعلقة بالتدابير الجديدة، وبصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن الموارد الأخرى، )3 وثائق مجمعة في ثلاثة أحجام تتعلق بما يأتي :
أ) الحجم 1 : مشروع ميزانية الدولة،
ب) الحجم 2 : تقرير عن الأولويات والتخطيط يعده كل وزير وكل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج الموزعة حسب الإدارة المركزية، حسب المصالح غير الممركزة وكذا حسب الهيئات العمومية تحت الوصاية والهيئات الإقليمية عندما تكلف هذه الهيئات بتنفيذ كل البرنامج أو جزء منه. ويتضمن كل برنامج من هذه البرامج،لا سيما التوزيع بحسب الأبواب للنفقات والأهداف المحددة والنتائج المنتظرة وكذا تقييمها، مع الاشارة لا سيما لقائمة المشاريع الكبرى،
ج) الحجم 3 : التوزيع الإقليمي لميزانية الدولة.
يتم إعداد هذه الوثائق وفقا للميزانية حسب كل برنامج، والمتمحورة حول النتائج. وتكتسي الميزانية حسب البرنامج طابعا سنويا ومتعدد السنوات. )4 جدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، )5 قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة تبرز على الخصوص مبلغ الإيرادات والنفقات المتوقعة لحسابات التخصيص الخاص، )6 جدول التّعداد يبيّن فيه تطوراته ويبرر التغيرات السنوية، ويعد حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم.
يتم تقديم البيانات والمعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسية للدولة وبالدفاع الوطني، في وثائق على شكل ملائم، ويجب أن يتم نشرها مع مراعاة حساسيتها.