الباب الثالث — تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها › الفصل الأول — تحضير مشاريع قوانين المالية وإيداعها وتقديمها وبنيتها › الفرع الثاني — إيداع مشروع قانون المالية للسنة وبنيته
المادة 73
يتضمن مشروع قانون المالية للسنة أربعة (4) أجزاء متباينة :
يحتوي الجزء الأول على الأحكام المتعلقة بالترخيص السنوي لتحصيل الموارد العمومية وتخصيصها، وكذا مبلغ الموارد المتوقعة من طرف الدولة التي من شأنها أن تسمح بتغطية العمليات الميزانياتية والمالية للدولة.
ويحدد الجزء الثاني : 1 – بالنسبة للميزانية العامة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية، مبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع، 2 – مبلغ اعتمادات الدفع، وعند الاقتضاء رخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص، 3 – سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية.
ويتضمن الجزء الثالث : 1 – رخصة منح ضمانات الدولة وتحديد نظامها، 2 – رخصة التكفل بديون الغير وتحديد نظامها، 3 – الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها. ويجب ألاّ تؤثر هذه الأحكام على التوازن الميزانياتي المعرّف في المادة 3 من هذا القانون، 4 – كل حكم يتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ورقابة الإيرادات والنفقات العمومية.
يتضمن الجزء الرابع الجداول الآتية : 1 – الجدول “أ” ويتعلق بالإيرادات مقسمة إلى إيراد بإيراد، 2 – الجدول “ب” ويتعلق بالاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص، ويبيّن رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة، 3 – الجدول “ج” ويبيّن قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها، حسب كل صنف، 4 – الجدول “د” ويبيّن التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية، 5 – الجدول”ه" ويبين قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها، المخصصة للدولة وللجماعات الإقليمية وكذا تلك المخصصة بطريقة غير مباشرة لهذه الأخيرة عن طريق الهيئات المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، 6 – الجدول “و” ويتعلق بالرسوم شبه الجبائية، 7 – الجدول “ز” ويتعلق بالاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي، 8 – الجدول “ح” ويبيّن تقديرات النفقات الجبائية.