قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثالث — تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها › الفصل الأول — تحضير مشاريع قوانين المالية وإيداعها وتقديمها وبنيتها › الفرع الثاني — إيداع مشروع قانون المالية للسنة وبنيته
المادة 71
يودع مشروع قانون المالية للسنة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في تاريخ 7 أكتوبر، كأقصى حد، من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية.
ويضم موادا تتناول، في صيغة صريحة، الأحكام القانونية الجديدة أو المعدلة.