قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثالث — تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها › الفصل الأول — تحضير مشاريع قوانين المالية وإيداعها وتقديمها وبنيتها › الفرع الأول — تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها
المادة 69
يقوم الوزير المكلف بالمالية، تحت سلطة الوزير الأول، بتحضير مشاريع قوانين المالية التي يتم عرضها في مجلس الوزراء. 22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م