قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الرابع — حسابات الدولة
المادة 67
تقيد إيرادات ونفقات الميزانية المنصوص عليها في هذا القانون في الحسابات الميزانياتية. وتقيد موارد وأعباء الخزينة في حسابات الخزينة حسب كل عملية.