قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثالث — موارد الخزينة وأعباؤها
المادة 62
يحدد قانون المالية أصناف الهيئات والمؤسسات العمومية التي يتعيّن عليها إيداع متوفراتها المالية كليا أو جزئيا لدى الخزينة.
ويحدد قانون المالية أيضا شروط دفع فائدة هذه الإيداعات وردها.