قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثالث — موارد الخزينة وأعباؤها
المادة 59
تنتج موارد خزينة الدولة وأعباؤها عن العمليات الآتية :
أ) توظيف المتوفرات المالية للدولة،
ب) إصدار وتحويل وتسديد الاقتراضات،
ج) تسيير الأموال المودعة من قبل المكتتبين لدى الخزينة،
د) خصم وقبض السندات، مهما كانت طبيعتها، الصادرة لصالح الدولة.