قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 55
تبيّن حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية، العمليات المنجزة تطبيقا للاتفاقيات الدولية، الموافق والمصادق عليها قانونا.
يكتسي المكشوف المرخص به سنويا عن طريق قانون المالية، لكل حساب، طابعا حصريا.