الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 54
تمنح القروض والتسبيقات المسجلة في الحسابات المذكورة في المادتين 52 و 53 من هذا القانون، لفترة محددة. مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 52 من هذا القانون، وتحدد لهذه القروض والتسبيقات نسبة فائدة لا تكون أدنى من نسبة فائدة السندات المصرفية أو سندات الخزينة ذات نفس الاستحقاق أو في غياب ذلك، ذات الاستحقاق الأقرب. ولا يمكن مخالفة هذا الحكم إلاّ بموجب قانون المالية.
يدرج ضمن الإيرادات لفائدة الحساب المناسب، مبلغ اهتلاك القروض والتسبيقات برأسمال.
كل أجل استحقاق لم يتم الوفاء به في التاريخ المحدد يجب أن يكون، حسب وضعية المدين، موضوع :
– إمّا مقرر تحصيل فوري أو، في حالة عدم التحصيل، متابعات فعلية يشرع فيها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر،
– وإمّا مقرر إعادة جدولة،
– وإمّا معاينة خسارة محتملة تكون موضوع حكم خاص في قانون المالية وتكون مقيدة في نتيجة السنة المالية وفق شروط المادة 86 من هذا القانون.
تسجل الاسترجاعات المؤداة فيما بعد كإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة.