قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 53
تبين حسابات القرض القروض الممنوحة من طرف الدولة :
– إما بعنوان عملية جديدة،
– وإما بعنوان تحويل التسبيقات.
تكون القروض الممنوحة من طرف الخزينة منتجة للفوائد، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.