الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 52
تحدد حسابات التسبيقات عمليات منح التسبيقات أو استرجاعها التي يرخص للخزينة بمنحها.
يجب فتح حساب تسبيقات مميّز لكل مدين أو صنف من المدينين.
تعفى التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للهيئات والمؤسسات العمومية من الفوائد، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك. ويجب استرجاعها في أجل أقصاه سنتان. وعند تجاوز هذا الأجل، يجب تحويل التسبيق إلى قرض مع تطبيق نسبة فائدة محدّد بالرجوع إلى نسبة فائدة السندات المصرفية أو سندات الخزينة ذات نفس الاستحقاق أو في غياب ذلك، ذات الاستحقاق الأقرب.