الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 51
يكون الفارق المعاين عند نهاية السنة المالية بين الإيرادات والنفقات في حساب تخصيص خاص، موضوع نقل بعنوان نفس الحساب للسنة المالية التالية.
إذا تبيّن، خلال السنة الجارية، أنّ الإيرادات تفوق التقييمات، فإنّه يمكن رفع مبلغ الاعتمادات في حدود هذا الفائض من الإيرادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتم غلق حسابات التخصيص الخاص بموجب قانون المالية. ويسجل رصيدها في الميزانية العامة للدولة، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.