الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 50
تبيّن حسابات التخصيص الخاص العمليات المموّلة إثر حكم في قانون المالية، بواسطة الموارد الخاصة التي تكون بطبيعتها ذات علاقة مباشرة بالنفقات المعنية.
يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة للدولة في حدود عشرة بالمائة (10)% من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.
يربط كل حساب تخصيص خاص بوزارة.
تكون حسابات التخصيص الخاص موضوع برنامج عمل يعدّ من طرف الآمرين بالصرف المعنيين، موضحا لكل حساب، الأهداف المرجوة وكذا آجال تحقيقها.
تزوّد حسابات التخصيص الخاص وكذا حسابات القروض والتسبيقات دون سواها، باعتمادات مخصصة حسب البرامج الفرعية.
تؤدي حسابات التخصيص الخاص إلى وضع جهاز تنظيمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والآمرين بالصرف المعنيين، يسمح بما يأتي :
– إنشاء مدوّنة الإيرادات والنفقات،
– تحديد كيفيات المتابعة وتقييم هذه الحسابات من خلال تعريف المتدخلين والطريقة العملية المحتملة.
يحدّد تسجيل تخصيصات الميزانية العامة للدولة لصالح حسابات التخصيص الخاص، عن طريق قانون المالية.
غير أنّه، يمكن أن يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه إيواء قيم زائدة ناتجة عن مستوى إيرادات جباية المحروقات أعلى من تقديرات قانون المالية. ويقتصر استعمال موارد هذا الحساب في 22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م حدود نسبة مائوية من الناتج الداخلي الخام الذي يحدّد معدّله بموجب قانون المالية.