قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكتسي طابع قانون المالية : 1 – قانون المالية للسنة، 2 – قوانين المالية التصحيحية، 3 – القانون المتضمن تسوية الميزانية.