الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 49
تبيّن الحسابات التجارية، من حيث الإيرادات والنفقات، المبالغ المتعلقة بتنفيذ عمليات تخص نشاطات ذات طابع صناعي أو تجاري تقوم بها، بصفة ثانوية، المصالح العمومية للدولة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
تكتسي تقديرات نفقات الحسابات التجارية طابعا تقييميا. ويحدد قانون المالية، سنويا، المبلغ الذي يمكن في حدوده دفع النفقات المرتبطة بالعمليات المعنية أكثر من المبالغ المكتسبة فعلا، وذلك بعنوان جميع الحسابات التجارية.
تعد النتائج السنوية لكل حساب تجاري وفق القواعد العامة للنظام المحاسبي المالي.