قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 48
تزود الحسابات الخاصة للخزينة باعتمادات مالية حصرية، باستثناء :
– الحسابات التجارية،
– حسابات المساهمة والالتزام،
– حسابات العمليات النقدية. 2 سبتمبر سنة 2018 م