قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 47
ما لم تنص صراحة أحكام قانون المالية على خلاف ذلك، يمنع القيام، بعنوان حسابات التخصيص الخاص والحسابات التجارية، بما يأتي :
– عمليات القروض والتسبيقات،
– عمليات الاقتراض،
– عمليات المساهمة والالتزام،
– العمليات النقدية.