قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 43
يتم قانونا التخصيص في حساب خاص للخزينة بالنسبة إلى عمليات القروض والتسبيقات.
لا يمكن تخصيص إيراد لحساب خاص للخزينة إلاّ بموجب حكم من قانون المالية، باستثناء الإجراءات التي تحكم الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات المالية ضمن الميزانية العامة للدولة.