قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 42
يتم فتح الحسابات الخاصة للخزينة أو غلقها بموجب قانون المالية.
وتشمل الحسابات الخاصة للخزينة الفئات الآتية : )1 الحسابات التجارية، )2 حسابات التخصيص الخاص، )3 حسابات القروض والتسبيقات، )4 حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية، )5 حسابات المساهمة والالتزام، )6 حسابات العمليات النقدية.