الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 38
لا يمكن تخصيص أي إيراد لنفقة خاصة.
ويستعمل مجموع الإيرادات لتغطية جميع نفقات الميزانية العامة للدولة. وتعتبر إيرادات المبلغ الكلي للحواصل، وذلك دون التقليص بين الإيرادات والنفقات.
غير أنه، يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص إيرادات لتغطية بعض النفقات، بعنوان العمليات المتعلقة بما يأتي :
– الإجراءات الخاصة ضمن الميزانية العامة للدولة التي تحكم الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات المالية،
– الحسابات الخاصة للخزينة.