الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الأول — موارد الميزانية وأعباؤها › الفرع الثاني — أعباء الميزانية
المادة 36
يمكن الاستمرار في تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة في برنامج في نهاية السنة، خلال السنة الموالية وفي نفس البرنامج وذلك في حالات استثنائية ومبرّرة قانونا، حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ويجب أن يتم هذا التنفيذ قبل انقضاء الفترة التكميلية التي لا تتعدى مدتها تاريخ 31 جانفي من السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية، ولا تعني هذه الفترة إلاّ التنفيذ المحاسبي للميزانية.
يمكن أن تنقل اعتمادات الدفع المتوفرة في باب نفقات الاستثمار لبرنامج ما، إلى نفس البرنامج بحد أقصى قدره خمسة في المائة 5( )% من الاعتماد الأولي. ويتم النقل عن طريق قرار وزاري مشترك يتّخذه وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالمالية قبل نهاية الفترة التكميلية المذكورة أعلاه. وتضاف المبالغ التي تم نقلها إلى اعتمادات الدفع المفتوحة بموجب قانون المالية.
يجب ألاّ يتسبب، في أيّ حال من الأحوال، تمديد التنفيذ إلى الفترة التكميلية ونقل اعتمادات الدفع في تدهور التوازنات الميزانياتية والمالية.