قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الأول — موارد الميزانية وأعباؤها › الفرع الثاني — أعباء الميزانية
المادة 29
تتضمن أعباء ميزانية الدولة، حسب الطبيعة الاقتصادية، الأبواب الآتية : )1 نفقات المستخدمين، )2 نفقات تسيير المصالح، )3 نفقات الاستثمار، )4 نفقات التحويل، )5 أعباء الدّين العمومي، )6 نفقات العمليات المالية، )7 النفقات غير المتوقعة.