الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الأول — موارد الميزانية وأعباؤها › الفرع الثاني — أعباء الميزانية
المادة 28
تجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية بحسب : )1 النشاط : يتكون هذا التصنيف من البرنامج وتقسيماته، )2 الطبيعة الاقتصادية للنفقات : يتكون هذا التصنيف من أبواب النفقات وأقسامها، )3 الوظائف الكبرى للدولة : يتكون هذا التصنيف من خلال تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة، )4 الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها : يعتمد هذا التصنيف على توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات والمؤسسات العمومية.
تحدد العناصر المكونة للتصنيفات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.