الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الأول — موارد الميزانية وأعباؤها › الفرع الثاني — أعباء الميزانية
المادة 25
تطبق المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة بعنوان ميزانيتها، نفس المبادئ المطبقة على الميزانية العامة للدولة وتخضع لكيفيات وإجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة التي يحددها التنظيم.
تطبق نفس الكيفيات والإجراءات على المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، مهما كانت طبيعتها القانونية، المكلفة في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع، بتنفيذ كل أو جزء من البرنامج.