الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الأول — موارد الميزانية وأعباؤها › الفرع الثاني — أعباء الميزانية
المادة 22
لا يمكن القيام بإنشاء أو تحويل مناصب الشغل خلال السنة إلاّ بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وفي حالة التحويل، يجب أن يكون عدد مناصب الشغل المنشأة مساويا، كحد أقصى، لعدد مناصب الشغل الملغاة، على أن يكون هذا التدبير مضمونا كليا.
ولا يمكن للقطاع المعني القيام بإعادة انتشار مناصب الشغل، إلاّ في حدود التخصيص لمناصب الشغل والاعتمادات المالية وذلك طبقا للتشريع المعمول به. 22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م الفرع الجزئي الأول رخص الميزانية