قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الأول — موارد الميزانية وأعباؤها › الفرع الأول — موارد الميزانية
المادة 21
يرخص قانون المالية للدولة بالاقتراض ومنح الضمانات، وذلك مع مراعاة التوازنات الميزانية والمالية والاقتصادية وكذا الدّين العمومي الساري.