قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الأول — موارد الميزانية وأعباؤها › الفرع الأول — موارد الميزانية
المادة 16
يمنح الترخيص سنويا، لتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم وكذا مختلف أنواع المساهمات والمداخيل والحواصل الأخرى، لفائدة الدولة، بموجب قانون المالية. ويقدر الحاصل وكذا الحصّة المخصصة للميزانية العامة للدولة، بموجب قانون المالية للسنة.