الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها › الفصل الأول — موارد الميزانية وأعباؤها › الفرع الأول — موارد الميزانية
المادة 15
تتضمن موارد ميزانية الدولة ما يأتي : )1 الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات، )2 مداخيل الأملاك التابعة للدولة، )3 مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا أصولها الأخرى، )4 المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى، 2 سبتمبر سنة 2018 م )5 مختلف حواصل الميزانية، )6 الحواصل الاستثنائية المتنوعة، )7 الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، )8 الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة.
تحدد العناصر المكونة لتصنيف الإيرادات عن طريق التنظيم.