الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها
المادة 13
يمكن تخصيص جزء من موارد الدولة مباشرة لفائدة :
– الجماعات الإقليمية أو، عند الاقتضاء، عن طريق هيئة أو هيئات المعادلة أو التضامن التابعة لها، بغرض تغطية الأعباء التي تقع على عاتقها، أو لتعويض الإعفاءات أو تخفيضات أو تسقيفات الضرائب المعدة لفائدة الجماعات الإقليمية،
– هيئة الضمان الاجتماعي أو أي شخص معنوي آخر يشارك في الخدمة العمومية.
تحدد مبالغ هذه الموارد ووجهتها وتُقيّم بشكل دقيق ومميز وتستعمل لضمان تمويل مهامها.