قانون رقم 18-15
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 10
يجب أن تتوافق قوانين التوجيه القطاعية وقوانين البرمجة القطاعية، المقرر تمويلها من ميزانية الدولة، مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، كما هو معرف في المادة 5 من هذا القانون ولا يمكن تنفيذها إلاّ في حدود الاعتمادات المالية المرخص بها بموجب قوانين المالية.