المادة 24
يتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر عنوانه “الاستئناف”، يتضمن المواد 179 مكرر و 179 مكرر 1 و 179 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
“الباب الثالث مكرر الاستئناف”
“المادة 179 مكرر : تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف ضمن الشروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون”.
“المادة 179 مكرر 1 : تطبق القواعد والإجراءات المقررة للمحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.
وتطبق، فضلا عن ذلك، أحكام المواد 431 إلى 434 (الفقرة الأولى) و 435 و 436 و 438 من قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 179 مكرر 2 : إذا رأى مجلس الاستئناف العسكري، أثناء النظر في قضية أحيلت مباشرة إلى المحكمة، أن الأفعال موضوع المتابعة تشكل وصفا جنائيا، يأمر بإحالة الملف إلى النيابة العامة من أجل طلب تحقيق تحضيري”.
أوّل غشت سنة 2018 م