قانون رقم 18-13 · ج.ر عدد 42 لسنة 2018 معدَّل
قانون رقم 18-13 مؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.