الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 8
تعدل أحكام المادة 123 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي: ”المادة 123 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018، بستة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرين مليارا وأربعمائة وتسعين مليون دينار 6.424.490.000.000( دج)”.