قانون رقم 18-12 · ج.ر عدد 46 لسنة 2018
قانون رقم 18-12 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.