قانون رقم 18-12
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
قانون رقم 18-12 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم