قانون رقم 18-12 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرّسمية، المعدّل والمتمم، كما يأتي : –)2“ .....................(بدون تغيير حتى)
– المولد النبوي الشريف : يوم واحد،
– أمنزو ن يناير (رأس السنة الأمازيغية) الموافق 12 جانفي : يوم واحد،
– أول جانفي (رأس السنة الميلادية) : يوم واحد”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.