قانون رقم 18-12
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
قانون رقم 18-12 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية
المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرّسمية، المعدّل والمتمم، كما يأتي : –)2“ .....................(بدون تغيير حتى)
– المولد النبوي الشريف : يوم واحد،
– أمنزو ن يناير (رأس السنة الأمازيغية) الموافق 12 جانفي : يوم واحد،
– أول جانفي (رأس السنة الميلادية) : يوم واحد”.